عن أبي هريرةرضي الله عنه عن النبي صلى الله علية وسلم قال : (إجتنبوا السبع الموبقات )قالوا : يا رسول الله وما هن ؟
قال : (الشرك بالله . والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا . وأكل مال اليتيم . والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات )
(1)فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى وهوأن يجعل لله ندا ويعبد معه غيره قال الله عز وجل {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} قال تعالى {أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار }.ومن الشرك الأكبر :
الذبح والنذر لغير الله .السحر والكهانة والعرافة.اعتقاد النفع في أشياء لم تشرع. الطواف حول القبور وعبادتها .
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله .
ومن الشرك الأصغر : الطيرة وهى التشاؤم . الحلف بغير الله .الرياء .وهذا النوع من الشرك لا يخرج الأنسان من الملة..
(2) السحر .وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً )
وقال (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود وحد الساحر (القتل)لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة.وعن بجالة بن عبدة أنه قال(أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنه أن إقتلوا كل ساحر وساحرة ).
(3) قتل النفس .قال تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً}.
وعن معاويةرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً )
(4) أكل الربا .يقول الله (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ * فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)قال صلي الله عليه وسلم الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك وفي رواية لابن ماجه الربا ثلاثة وسبعون بابا كما أنه أشد من الزنا روي الإمام أحمد وصححه الألباني عن عبد الله بن حنظله درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنيه.
(5) أكل مال اليتيم . الله تعالى يقول( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطي ) وثانية تخص بيت كافل اليتيم ( خير البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يكرم ) وثالثة تخص قلب كافل اليتيم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال شكي رجل قسوة قلبه فقال له إمسح علي رأس اليتيم تذهب قسوة قلبك وفي رواية لك بكل شعرة من شعراته حسنة) أما عن مالهم فقد حذر الإسلام من القرب منه واسمع لربك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
(6) التولى يوم الزحف . هو الهروب من ساحة المعركة خوفا ووهنا وجبنا وأنانية وحبا لسلامة النفس من الموت وغضا للطرف عن سلامة المؤمنين وهو مصطلح مأخوذ من قوله تعالي( إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) ومن ثم يكون التولي ( في يوم الزحف في يوم الحرب في يوم الجهاد)وهو كبيرة من أكبر الكبائر وأعده النبي من الموبقات التي توبق صاحبها في النار .
(7)قذف المحصنات الغافلات .قال تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} سورة النــور(4).
قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} سورة النــور(23)(24).
وعقوبة من يقذف مؤمنة بالزنا ثلاثة وهى أولاً: الجلد ثمانين جلدة ثانياً: عدم قبول شهادته ثالثاً: الحكم عليه بالفسق .
والقذف هو أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة: يا زانية أو يا باغية أو يا قحبة أو يقول لزوجها: يا زوج القحبة أو يقول لولدها: يا ولد الزانية أو يا ابن القحبة أو يقول لبنتها يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة فإن القحبة عبارة عن الزانية فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة كمن قال لرجل: يا زاني أو لصبي حر يا علق أو يا منكوح وجب عليه الحد ثمانين جلدة إلا أن يقيم بينة بذلك والبينة كما قال اللهعز وجل {أربعة شهداء} يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل .
قال : (الشرك بالله . والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا . وأكل مال اليتيم . والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات )
(1)فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى وهوأن يجعل لله ندا ويعبد معه غيره قال الله عز وجل {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} قال تعالى {أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار }.ومن الشرك الأكبر :
الذبح والنذر لغير الله .السحر والكهانة والعرافة.اعتقاد النفع في أشياء لم تشرع. الطواف حول القبور وعبادتها .
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله .
ومن الشرك الأصغر : الطيرة وهى التشاؤم . الحلف بغير الله .الرياء .وهذا النوع من الشرك لا يخرج الأنسان من الملة..
(2) السحر .وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً )
وقال (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود وحد الساحر (القتل)لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة.وعن بجالة بن عبدة أنه قال(أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنه أن إقتلوا كل ساحر وساحرة ).
(3) قتل النفس .قال تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً}.
وعن معاويةرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً )
(4) أكل الربا .يقول الله (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ * فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)قال صلي الله عليه وسلم الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك وفي رواية لابن ماجه الربا ثلاثة وسبعون بابا كما أنه أشد من الزنا روي الإمام أحمد وصححه الألباني عن عبد الله بن حنظله درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنيه.
(5) أكل مال اليتيم . الله تعالى يقول( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطي ) وثانية تخص بيت كافل اليتيم ( خير البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يكرم ) وثالثة تخص قلب كافل اليتيم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال شكي رجل قسوة قلبه فقال له إمسح علي رأس اليتيم تذهب قسوة قلبك وفي رواية لك بكل شعرة من شعراته حسنة) أما عن مالهم فقد حذر الإسلام من القرب منه واسمع لربك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
(6) التولى يوم الزحف . هو الهروب من ساحة المعركة خوفا ووهنا وجبنا وأنانية وحبا لسلامة النفس من الموت وغضا للطرف عن سلامة المؤمنين وهو مصطلح مأخوذ من قوله تعالي( إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) ومن ثم يكون التولي ( في يوم الزحف في يوم الحرب في يوم الجهاد)وهو كبيرة من أكبر الكبائر وأعده النبي من الموبقات التي توبق صاحبها في النار .
(7)قذف المحصنات الغافلات .قال تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} سورة النــور(4).
قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} سورة النــور(23)(24).
وعقوبة من يقذف مؤمنة بالزنا ثلاثة وهى أولاً: الجلد ثمانين جلدة ثانياً: عدم قبول شهادته ثالثاً: الحكم عليه بالفسق .
والقذف هو أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة: يا زانية أو يا باغية أو يا قحبة أو يقول لزوجها: يا زوج القحبة أو يقول لولدها: يا ولد الزانية أو يا ابن القحبة أو يقول لبنتها يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة فإن القحبة عبارة عن الزانية فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة كمن قال لرجل: يا زاني أو لصبي حر يا علق أو يا منكوح وجب عليه الحد ثمانين جلدة إلا أن يقيم بينة بذلك والبينة كما قال اللهعز وجل {أربعة شهداء} يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل .